عقد الصرف - الفقه 1 - ثالث ثانوي
الوحدة الأولى: مقدمة في الفقه
الوحدة الثانية: أحكام النكاح
الوحدة الثالثة: الفرقة الزوجية وما يتعلق بها وبعض الحقوق الأسرية
الوحدة الرابعة: البيع
الوحدة الخامسة: البيوع المحرمة
الوحدة السادسة: الإجارة
الوحدة السابعة: المسابقات واللقطة
الدرس 28 عقد الصرف تعريفه هو مبادلة النقود بعضها ببعض. والمراد بالنقود الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالنقود الورقية والمعدنية. حكمه وشروطه الصرف جائز إذا توافرت شروطه ، ولا يخلو من حالين الحال الأولى: أن تكون النقود من جنس واحد ، كريالات سعودية بريالات سعودية، فيشترط شرطان: الأول: التساوي والثاني: التقابض قبل التفرق رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa 10 EURO والحال الثانية أن تكون النقود من جنسين مختلفين كريالات سعودية بجنيهات مصرية، فيشترط شرط واحد فقط، وهو التقابض قبل التفرق، ولا يشترط التساوي، فيجوز أن يتم الصرف بأي سعر يتفقان عليه ولو لم يكن بسعر الصرف السائد في السوق وقت العقد. الأدلة: أدلة الحالين السابقتين هي الأدلة نفسها في ربا الفضل والنسيئة. نشاط وضح الحكم في الصور الآتية من خلال دراستك لهذا الموضوع: 1 2 3 4 الصورة = مئة ريال ورقية بثمان وتسعين ريالا معدنياً. مئة ريال سعودي بخمس مئة ريال يمني بعد أسبوعين . مئة دولار بخمس مئة ريال سعودي في الحال. ألف ريال سعودي بألفين بعد شهر. الحكم التعليل الدليل (1) عموم أحكام الصرف تعلم مما سبق من أحكام الربا، وإنما أفرد هنا لمزيد بين أحكامه ولأهميته. 105 ليم Ministry of Education 2024 1446