النوع الثالث - الفقه 1 - ثالث ثانوي
الوحدة الأولى: مقدمة في الفقه
الوحدة الثانية: أحكام النكاح
الوحدة الثالثة: الفرقة الزوجية وما يتعلق بها وبعض الحقوق الأسرية
الوحدة الرابعة: البيع
الوحدة الخامسة: البيوع المحرمة
الوحدة السادسة: الإجارة
الوحدة السابعة: المسابقات واللقطة
الدرس 38 النوع الثالث: القتل الخطأ تعريفه أن يفعل الشخص فعلاً مباحاً له فيصيب آدمياً معصوماً فيقتله. أمثلته رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa 1- قد يقصد الجاني أن يفعل فعلاً مباحاً فيخطئ في فعله، مثل أن يرمي صيداً فيصيب آدمياً. 2- وقد يقصد الجاني أن يفعل فعلاً مباحاً فيخطئ في ظنه، مثل أن يرمي شيئاً ظاناً أنه صيد فيتبين أنه آدمي. 3- وقد لا يقصد الجاني الفعل أصلاً ، كالنائم ينقلب على طفل بجواره من دون أن يشعر فيقتله. 4- وقد يقصد الجاني الفعل لكن قصده غير صحيح أصلاً ، مثل عمد الصبي والمجنون فإنه يُعدُّ خطأً؛ لأن قصدهما غير صحيح. 5- وقد يتسبب في قتل معصوم من دون أن يباشر ذلك بنفسه، كما لو كان يقود سيارة يخرج منها الزيت، فتتزحلق به سيارة أخرى فيموت صاحبها. اذكر أمثلة إضافية على قتل الخطأ -1 -2 -3 دليله قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُةٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (2) (1) سورة النساء الآية 92. 146 وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
حكمه القتل الخطأ معفو عنه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ) (1). ولكن إذا كان القاتل خطأ قد فرط ) ، أو تعدى كأن يقود السيارة بسرعة عالية، أو يقودها غير مستخدم لأدوات السلامة كأن تكون المكابح ضعيفة، فعليه الإثم لتعديه أو تفريطه. ما يترتب عليه إذا كان القاتل خطأ متعدياً أو مفرطاً. والتعدي: أن يفعل ما لا يجوز له شرعاً أو عرفاً، مثل أن يقود سيارة وهو غير مؤهل للقيادة، أو يحفر حفرة في مكان لا يجوز له حفرها فيه، فيتسبب ذلك في قتل معصوم. والتفريط أن يترك ما يجب عليه شرعاً أو عرفاً، مثل أن يقود السيارة ليلاً وأنوارها ضعيفة، أو يترك إصلاح حائطه المائل، أو يترك الطبيب بعض الاحترازات الطبية أثناء عملية جراحية؛ فيتسبب ذلك في قتل معصوم. فيترتب على القتل خطأ أمران: الأول : الدية المخففة، وهي حق لأولياء المقتول. ومقدار دية المسلم الذكر في القتل الخطأ : مائة من الإبل، ولكنها مخففة من حيث السن، وهي تعادل بالريال السعودي الآن 300 ألف ريال، وتجب على عائلة الجاني، وتكون مؤجلة في ثلاث سنوات. الثاني: الكفارة، وهي حق الله تعالى، وتكون على القاتل خاصة. وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والحكمة من مشروعيتها تطهير القاتل من ذنبه؛ لأنه لا يخلو من نوع تفريط، وناسب أن يتحملها هو لئلا يخلو من تحمل : شيء بسبب جنايته، حيث لم يتحمل من الدية شيئاً. والدليل على وجوب الدية والكفارة الآية السابقة في سورة النساء. ويستفاد من الآية وجوب هذين الأمرين سواء أكان القتيل مسلماً أم غير مسلم. (1) سورة الأحزاب الآية 5. وار147 ليم Ministry of Education 2024 1446