بيع العينة - الفقه 1 - ثالث ثانوي
الوحدة الأولى: مقدمة في الفقه
الوحدة الثانية: أحكام النكاح
الوحدة الثالثة: الفرقة الزوجية وما يتعلق بها وبعض الحقوق الأسرية
الوحدة الرابعة: البيع
الوحدة الخامسة: البيوع المحرمة
الوحدة السادسة: الإجارة
الوحدة السابعة: المسابقات واللقطة
الدرس 29 تعريفه بيع العينة أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن أقل نقداً. مثاله رابط الدرس الر www.ien.edu.sa احتاج صالح إلى مبلغ عشرة آلاف ريال ولم يجد من يقرضه قرضاً حسناً، فاتفق مع التاجر خالد على أن يشتري من خالد سيارة باثني عشر ألف ريال مؤجلة إلى سنة، ثم يبيع صالح السيارة على خالد بعشرة آلاف ريال نقداً. حكمه ألف ريال بيع الْعِينَةِ محرم؛ لأنه حيلةٌ على الربا، فكأن خالداً في المثال السابق أقرض صالحاً عشرة آلاف ريال ليردها اثني عشر بعد سنة، وإنما أدخلا السيارة في العقد حيلةً، فهي ليست مقصودة، ولهذا رجعت مباشرة إلى صاحبها الأول وهو خالد. ودليل تحريم الْعِينَةِ حديث ابن عمر أن النبي الا الله قال : إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر ... سلط الله عليكم ذُلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (1) . وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ، ثم اشتراها بخمسين نقداً، فقال: «دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة» (2) وعن أنس له الا الله أنه سئل عن العينَةِ فقال: «إن الله لا يُخدع، هذا مما حرم الله ورسوله .(3). (1) رواه أحمد برقم (4825)، وصحح الحديث وقواه ابن تيمية مجموع الفتاوى (30/29) ، وابن القيم إعلام الموقعين (78/5) (تهذيب سنن أبي داود مع عون المعبود 240/9) ، وابن القطان ( نصب الراية 17/4 والشوكاني ( نيل الأوطار 298/6 ) والألباني السلسلة الصحيحة (42/1). (2) ذكره ابن حزم في المحلى 48/9 (3) قال ابن القيم في أعلام الموقعين (8079/5) : روى محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع له - فذكر أثر ابن عباس وأنس 106 وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446