خطاب الضمان المصرفي - فقه 2 - ثالث ثانوي
الوحدة الأولى: خصائص التشريع الإسلامي ومميزاته
الوحدة الثانية: الخيار والعقود المسماة
الوحدة الثالثة: بيع التقسيط والمعاملات المصرفية
الوحدة الرابعة: توثيق الديون ونقلها
الوحدة السابعة: الشركات
الوحدة العاشرة: أحكام وآداب القضاء
الوحدة الحادية عشرة: فقه النوازل
الوحدة الثانية عشرة: البحث الفقهي
الدرس 16 تعريفه خطاب الضمان المصرفي هو عقد ضمان يكون الضامن فيه بنكا (1). مجاله يغلب استخدام خطاب الضمان في المناقصات العامة (2) للدخول في عقود المقاولات أو التوريد ونحوها، حيث تشترط الجهة التي تطرح المناقصة على كل متنافس تقديم خطاب ضمان ابتدائيا يؤهله للدخول في المناقصة : وذلك للتأكد من جديته وقدرته على الوفاء بالعمل. ثم إذا رست المناقصة على أحدهم فإنه يتقدم بخطاب ضمان نهائي قد يصل مبلغ الضمان فيه إلى نصف تكلفة المشروع وذلك للتأكد من قدرته على تنفيذ العقد، ومتى تخلف هذا الشخص عن تنفيذ التزاماته فيحق للجهة التي طرحت المناقصة أن تطلب من البنك دفع مبلغ الضمان المجدد في الخطاب. ويأخذ البنك عند إصدار الخطاب تعهداً من عميله بالرجوع عليه فيما إذا ألزم البنك بدفع قيمة الخطاب إلى الجهة الطالبة للضمان. رسومه يأخذ البنك من العميل المضمون عنه نوعين من الرسوم عند إصدار الخطاب الأول أجر يقدر بحسب المصروفات الإدارية لإصدار الخطاب. والثاني عمولة نسبية مرتبطة بمبلغ الضمان ومدته. حكمه . أما إذا خطاب الضمان جائز إذا كانت رسومه في مقابل مصروفاته الإدارية لأنها أجر على عمل معلوم. كانت في مقابل مبلغ الضمان ومدته بحيث تزيد بزيادتهما وتنقص بنقصانهما فلا يجور؛ لأن الضمان لا يحور أخذ الأجر عليه. (1) سيتم تناول احكام الضمان المصرية ( البنكي) بالتفصيل في الوحدة الحادية عشرة. الدرس (45) ، باعتبارها من أحكام فقه النوازل .. (2) المناقصة: طريقة يقصد بها الوصول إلى المتعاقد الذي يتقدم بأقل عرض كأن ترغب جهة حكومية في إنشاء مبنى ، فتطرح مناقصة عامة بـ فيها المقاولون على تقديم عروضهم في مظاريف مغلقة، ثم تشكل لجنة لاختيار العرض المناسب لتنفيذ المشروع بأقل سعر .. بنتافليم 20 615