التسعير - فقه 2 - ثالث ثانوي
الوحدة الأولى: خصائص التشريع الإسلامي ومميزاته
الوحدة الثانية: الخيار والعقود المسماة
الوحدة الثالثة: بيع التقسيط والمعاملات المصرفية
الوحدة الرابعة: توثيق الديون ونقلها
الوحدة السابعة: الشركات
الوحدة العاشرة: أحكام وآداب القضاء
الوحدة الحادية عشرة: فقه النوازل
الوحدة الثانية عشرة: البحث الفقهي
الدرس 6 تعريفة التسعير ابط المدير الرقمي وضع أسعار محددة للتجار لا يبيعون إلا بها. حكمة الأصل في التسعير هو التحريم، فللتاجر أن يبيع بالسعر الذي يرتضيه؛ لقوله تعالى: أنها الدين اسوا لَا تَأْكُلُوا أَمْولَكُم يكُم بِالبَاطِل إلا أن تكون تحرَةً من تراي تنكُمْ ( وعن أنس بن مالك قال: غَلا السِّعْرُ بالمدينة على عهد رسول الله ﷺ فقال الناس يا رَسُولَ اللهِ، غَلَا السعر فسر لنا، فقال رسول الله إن الله هو المسعر القابض الْبَاطِ الرَّزَّاقُ، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطلبني بعظمة في دم ولا مال .. (2) ومن سنة الله الكونية أن الأسعار تتأثر بالعرض والطلب. فكلما زاد طلب الناس للسلعة ونقص المعروض منها كلما زادت قيمتها، والعكس بالعكس كذلك. وفرض سعر معين يخل بهذا التوازن ويؤدي إلى فساد السوق. ما يستثنى من ذلك يستثنى من تحريم التسعير ما إذا ترتب على عدمه مقدة تلحق عموم الناس ولا تندفع إلا بالتسعير. فإن الجهة المختصة بهذا الشأن كوزارة التجارة مثلا - تسعر على التجار تسعير عدل لا يضرهم ولا يضر المستهلكين. ومن صور ذلك: 1 تسعير السلع الضرورية وهي التي يتضرر الناس من غلائها، كالأدوية والوقود. 2 احكار التجار للسلع بأن يتواطؤا جميعهم أو بعضهم على حبسها أو رفع ثمنها. 3 الاغراق، وهو بيع التاجر بضاعته المستوردة بأقل من السعر العادل لها في السوق على وجه يضر بالمنتجين، كأن تكون تكلفة إنتاج كيس الاسمنت ، مثلاً ثمانية وتباع في السوق بتسعة، فيستوردها تاجر بتكلفة أقل ويبيعها بثمانية أو بسبعة، فللجهة المختصة بهذا الشأن أن تلزمه بسعر السوق حماية للإنتاج، ولئلا يؤول الأمر إلى الاحتكارا إذ مال ذلك إلى القضاء على التنافس؛ ولهذا يعمد بعض كبار التجار إلى الإغراق عندما يظهر في السوق منافسون لهم حتى يضطروهم إلى الخروج منه، ومن ثم رفع الأسعار مرة أخرى (3). (1) سورة النساء الآية رقم (29). (2) رواه أحمد برقم (14057) ، وأبو داود (3451)، والترمذي (1314) ، وابن ماجه (2200) (3) ينظر الطرق الحكمية لابن القيم ص 214 وزارة التعليم 32 2003 1445