التبادلات النقدية - فقه 2 - ثالث ثانوي

الدرس 48 التبادلات النقدية تعريف التبادلات النقدية التبادلات النقدية هي: بيع نقد بنقد. سواء الحد الجنس أو اختلف. ويسمى في عُرف الفقهاء: الصرف. والنقود ثلاثة أجناس: الذهب والفضة، والورق النقدي أو النقد المعدني. وتسمى هذه الثلاثة: الألمان. فيدخل في التبادل النقدي صورتان رئيستان الصورة الأولى: التبادل مع اختلاف الجنس مثل بيع الذهب بالفضة، أو الذهب بالريال السعودي، أو الريال السعودي بالجنيه المصري الصورة الثانية: التَّبادل مع اتحاد الجنس مثل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والريال السعودي بالريال السعودي. أهمية معرفة أحكام التبادلات النقدية مبادله النقود بعضها ببعض سوا - اختلف الجنس أو الحد له أحكام خاصة في الشريعة الإسلامية، تتعلق بباب عظيم هو باب الربا، فالواجب على المسلم أن يتعرف على هذه الأحكام ويعمل بها حتى لا يقع في الربا الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، وسوف تبحث فيما يلي أهم أحكام التبادلات النقدية التبادل النقدي مع اختلاف الجنس قد يكون التبادل النقدي مع اختلاف الجنس مثل مبادلة ذهب بفضة، أو مبادلة ذهب بريال سعودي، أو مبادلة فضة بريال. سعودي، أو مبادلة ريالات سعودية بدنانير كويتية. حكمه جائز بشرط واحد هو أن يتم التقابض قبل تفرق المتصارفين. وسواء تقاضاه في مجلس العقد الحقيقي أو الحكمي بأن قاما عن مجلس العقد وتماشيا معا حتى تقابضا في موضع آخر . فالمهم أن يحصل التقابض قبل التفرق 1 182 (1) خالف المالكيه في طول الفصل فقالوا لا يضع الصرف إذا طال الفصل والجمهور على الحجة وزارة التعليم

التبادلات النقدية

التبادل النقدي مع اختلاف الجنس

شرح التبادل النقدي مع اختلاف الجنس

أهميه معرفه أحكام التبادلات النقدية

شرح أهميه معرفه أحكام التبادلات النقدية

تعريف التبادلات النقدية

شرح تعريف التبادلات النقدية

وهذا الشرط متفق عليه بين علماء المسلمين، قال ابن المنذر به أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (1) وهذا الشرط حكم شرعي لحق الله تعالى لا المحض حق المتصارفين، فلا يجوز لهما إسقاطه بالتراضي. أمثلة تطبيقية على ذلك: المثال الأول: مبادلة مئة جرام (100جم) من الذهب بثمان مئة جرام (800جم من الفضة، فيجوز بشرط التقابض قبل التعرق بحيث لا يفترق المتبايعان وبينهما شيء. أكمل المثال الأتي: المثال الثاني مبادلة خمس مئة (500) ريال سعودي بـ حكم المبادلة مع عدم التقابض إذا تمت المبادلة النقدية مع تأخير تقابض أحد العوضين فذلك حرام. ويعد من ربا النسيئة المحرم باتفاق المسلمين. مثاله: مبادلة خمس مئة (500) ريال سعودي بألفي (2000) جنيه مصري: على أن يدفع منها ألف (1000) جنيه قبل التفرق. والباقي غدًا، فهذا حرام لأنهما تفرقا قبل تمام قبص العوضين. والدليل على اشتراط التقابض وتحريم النسأ وهو التأخير، أحاديث كثيرة منها حديث أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم له عن الصُّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَينِ على عهد رسول الله ﷺ فَسَأَلْنا رَسُول الله عن الصرف. فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح (2) وفي لفظ لهما انهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا. 3). وفي لفظ لمسلم ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسينة فهو رماه 14) 2- حديث مالك بن أوس بن الحدثانِ أَنَّهُ النمس صرفا بمئة دينار . قال: فَدَعَاني طَلْحَةُ بن عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَرَاوَضُنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مني، فأخذ الذَّهَبَ يُقلبها في يده، ثم قال: حتى يَأْتِي خارني من الغاية. وعُمَرَ يَسْمَعُ ذلك. فقال: والله لا تُفارقه حتى تَأْخُذُ منه . قال رسول الله الذب بالذهب ريا إلاهاء وهاء والبر بالشر الامناء وهاء والشعير بالتميز ويا إلا هاء وهاء. والنمر بالشر ويا إلا ها وها . 150 (1) الاجماع لابن المصدر ص 92 وتحمة الفقهاء للمرقندي 35/3، وشرح مسلم للنويت 14/11 (2) رواه البخاري برقم (1955) ، ومسلم برقم (1589). (3) رواه البخاري برقم (2070) ، ومسلم في الموضع السابق (3) رواه مسلم في الموقع السابق. (5) رواه البخاري برقم (2065) ومسلم برقم (1586) معلى هاء وهاء قال ابن الأثيرا. مقاصة في المجلس ) انظر النهاية 237/5 عر من السيتين ماء في عمليه ما ي بيند كعب القدم الله اللهايم 183

التبادلات النقدية

حكم المبادلة مع مع عدم التقابض

شرح حكم المبادلة مع مع عدم التقابض

وهذا الشرط حكم شرعي لحق الله تعالى لا لمحض حق المتصارفين

شرح وهذا الشرط حكم شرعي لحق الله تعالى لا لمحض حق المتصارفين حل وهذا الشرط حكم شرعي لحق الله تعالى لا لمحض حق المتصارفين

184 التبادل النقدي مع اتحاد الجنس قد يكون التبادل النقدي مع اتحاد الجنس مثل: مبادلة الذهب بالذهب، أو مبادلة القصّة بالفضة، أو الورق النقدي بالورق النقدي. وحكمه: جائز بشرطين الذين هما: الشرط الأول: أن يتم تقابض الثمنين قبل تفرق المتصارفين، كما تقدم في الحالة الأولى. الشرط الثاني: أن يكون الصرف مثلاً بمثل. فلا تجوز الزيادة في أحد العوضين. أمثلة تطبيقية على ذلك : المثال الأول: مصارفة ورقة نقدية من فئة (500) ريال سعودي إلى خمس مئة ريال من فئة (100) ريال سعودي، أو إلى خمس حنة ريال من فئة (10) ريالات سعودي فيجب أن يتساوى المبلغان في الصرف، فلا يجوز لأحدهما أخذ زيادة من الآخر لأي سبب. المثال الثاني مبادلة الذهب بالذهب، سواء أكان كليهما جديد، أو أحدهما جديد والآخر مستعمل، أو أحدهما مصنع والآخر سبيكة ذهبية فيجب أن يتساويا في الصرف، وإلا لم تجز المصارفة بينهما، وما يفعله بعض الناس من بيع الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق بينهما حرام، وهو من الربا أكمل المثال الآتي: المثال الثالث: مبادلة الفضة بالفضة حكم المبادلة مع عدم التساوي إذا تمت المبادلة النقدية مع الزيادة في أحد العوضين فذلك حرام، ويُعد من ربا الفضل المحرم في قول عامة علماء المسلمين. والدليل على اشتراط التساوي وتحريم التفاضل أحاديث كثيرة منها 1- حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي الله أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تحموا بعضها على بَعْضٍ. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا ممثل ولا ـ انعصها على بعض ولا تبيعوا منها غالبا بناجره متفق عليه. (3) 2 حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله و الذهب بالذهب والقطة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالشر، والملح والملح، مثلا ممثل، سواء بسواء ، ما بيد هاذا اختلفت هذه الأصاف قسموا كيف تتم إذا كان يدا بيد. فمن راد دار الدار) عقد اربي (2) (1) رواه البخاري برقم (2068) ، ومسلم برقم (1584) وسعلى الأطلوا لا تريدوان (2) رواه مسلم برقم (1587)، والزيادة بين ممتوفين من رواية أخرى له وزارة التعليم

التبادلات النقدية

حكم المبادلة مع عدم التساوي

شرح حكم المبادلة مع عدم التساوي

التبادل النقدي مع اتحاد الجنس

شرح التبادل النقدي مع اتحاد الجنس حل التبادل النقدي مع اتحاد الجنس

الطريقة الشرعية في بيع صنفين من جنس واحد مختلفين من أراد أن يبيع جنسا من الأجناس الربوية، ليحصل على شيء آخر من الجنس نفسه يختلف عنه في الجودة أو الصنعة أو الجدة، فالطريقة الشرعية لذلك أن يبيع ما معه بجنس أخر لم يشتري ما يريد ومثال ذللك من كان عنده ذهب قديم ويريد بيعه وشراء ذهب جديد، فإنه لا يبيع الذهب بالذهب مع التفاضل لتحريمه، ولكن يبيع ذهبه بالورق النقدي، ثم يشتري الذهب الجديد بالورق النقدي من الصائغ الذي باعه ذهبه أو من غيره، ولا يجوز أن يشترط عليه الصانع أن يشتري منه الذهب الجديد. الدليل على هذه الطريقة حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا على خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ أكل تمر خير هكذا ، قال: لا والله يا رَسُولَ الله، إنا لنأخُذُ الصَّاعَ من هذا بالصَّاعين، وَالصَّاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ ولا تفعل مع الجمع بالدراهم، ثم انتع بالدراهم حنيبا (3) والتمر الجنيب نوع من أجود أنواع التمور، والجمعُ جلْطٌ من التمور الرديئة. المصارفة على شيء . الذمة في ا إذا كان لأحد على شخص مبلغا من المال بأي عملة، فلما احتاجا إلى القضاء أرادا أن يكون بعملة أخرى، لأنه أيسر لهما: هما الحكم؟ مثاله : كان أحمد ومهند في أحد البلاد الأوربية للدعوة ، فاقترض أحمد من مهند ألف يورو، فلما عادا إلى المملكة أراد أحمد أن يقضي دين مهند بالريال السعودي، فهل يجوز ذلك، أو يلزمه رده باليورو؟ حكمه: يجوز للمدين أن يقضي الدين الذي في ذمته باليورو بالريال السعودي بشرطيي: الشرط الأول: أن يتصارها اليورو بالريال السعودي بسعر اليوم الذي يتقاضيان فيه، وليس بسعر اليوم الذي أقرضه فيه... الشرط الثاني: أن يعطي المدين الدائن الريالات كاملة قبل التفرق بحيث يتفرقان وليس بينهما شيء. فإذا لم يتيسر لهما ذلك أرجاً عملية المصارفة إلى وقت يمكنهما التقابض فيه. أو تماشيا معا إلى المنزل، أو الصراف؛ حتى يعطيه حقه. الدليل على ذلك: ما رواه سَعيد بن حمد بن جبير عن ابن عُمر أَنه ، كان لا يَرَى بَأْسًا في قيض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم (2) (1) وان البخاري برقم (2089) ومسلم برقم (1593) (2) رواه النسائي يرهم (1585) واملادة حسن كما في ارواء الغليل (15 173 وقد روي هذا المعنى عن النبي موضوعا، ولا يصح وزارة التعليم 185

التبادلات النقدية

المصارفة على شيء في الذمة

شرح المصارفة على شيء في الذمة

الدليل على الطريقة الشرعية في بيع صنفين

شرح الدليل على الطريقة الشرعية في بيع صنفين

الطريقة الشرعية في بيع صنفين من جنس واحد مختلفين

شرح الطريقة الشرعية في بيع صنفين من جنس واحد مختلفين

أنواع القبض تقدم أن من شروط الصرف التقابض قبل التفرق، سواء أكان الصرف بين جنسين مختلفين أم كان بين جنس واحد. والقبض نوعان: النوع الأول: القبض الحقيقي، ومعناه هنا: المناولة بالأيدي بحيث يتسلم كل واحد من المتصار فين النقد بيده قبل التفرق. النوع الثاني: القبض الحكمي، ومعناه هنا : تمكين كل واحد من المتصارفين صاحبه من التصرف في النقد وإن لم يناوله إياه بیده. بل يخلي بينه وبينه ليتصرف فيه، وسواء أكان منهما معا، أو من أحدهما فقط. والغالب أن يكون من أحدهما إقباض حقيقي ومن الآخر حكمي والأصل أنه لا يكتفي بالقبض الحكمي في الصرف. ولكن لما توسعت التعاملات التجارية واحتاج الناس للقيض الحكمي. وأصبحوا يتعاملون به في كثير من الصور، وصار له قوة الإبراء الحقيقية مال كثير من العلماء والباحثين إلى الاعتداد بالقبض الحكم في التبادلات النقدية بشروط وضوابط تجعله كالقيض الحقيقي أو قريبا منه، ومن الصور المعاصرة للقبض الحكمي القبض عن طريق ما يلي 1- الشيك العادي: هو الشيك الذي يصدره الشخص بتوقيعه الخاص من دفتر شيكاته الذي تسلمه من المصرف الذي يتعامل معه، ولا يكون مبلغه محجوزا لدى المصرف، ولا يكون للمصرف علم بإصداره حتى يحضره المسحوب له لتسلم المبلغ الذي ، وهو أقل مرتبة وضمانا من الشيك المصدق تضمنه وقد اختلف العلماء المعاصرون في اعتبار الشيك العادي داخلا في صور القبض الحكمي أو لا. وقد ذهب إلى اعتباره كذلك كثير من العلماء والباحثين. ويشترط في ذلك توفر كامل المبلغ في رصيد الساحب للشيك عند حصول المبايعة. 2- الشيك المصدق أو الشيك المصرية: وهو الشيك الذي بصدره المصرف بناء على طلب أحد عملائه، مسحوبا لشخص محدد أو هيئة محددة. موقعا من قبل المصرف. ويكون المصرف قد حجز على المبلغ الذي تضمنه. ولا يصرفه إلا لصالح الشخص المسحوب له وأكثر العلماء والباحثين المعاصرين يرون أن قبض الشيك المُصَدِّق من صور القبض الحكمي، فيصح استخدامه في المصارفة. وممن ذهب إلى هذا جميع القائلين باعتبار الشيك العادي قبضاً حكمياً، فالمصدق من باب أولى. وذهب إليه آخرون غيرهم منهم مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فقد جاء في قراراته ما نصه، إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً ... تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه المصرف (1) وزارة التعليم (1) مجلة المجمع (15 من 003 قرار هم 53 (64). 186

التبادلات النقدية

أنواع القبض

شرح أنواع القبض

3 سند الحوالة المصرفية وهي السند الذي يحرره المصرف ويخول صاحبه قبض المبلغ المحول إليه من شخص آخر، وقد ذهب إلى أنها في معنى القبض الحكمي كثير من العلماء والباحثين منهم اللجنة الدائمة للإفتاء، فقد جاء في فتاوي اللجنة ما نصه: وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس. 1) 4 بطاقة الصرف الفورية: وهي بطاقة الصرف الآلي المعتادة. وعن طريقها يتم التحويل الفوري من حساب إلى حساب آخر. والدفع من خلالها معتبر من صور القبض الحكمي لأن المال يصبح في جوزة المحول إليه وفي تصرفه من وقت التحويل نفسه. حكم شراء الذهب والفضة بالأوراق النقدية وشرطه شراء الذهب أو الفضة بالأوراق النقدية جائز بشرط التقابض قبل التفرق ولا يجوز التفرق قبل قبض جميع المال من الطرفين. وسواء أكان القبض حقيقيا بحيث يتسلم البائع الثمن والمشتري الذهب أو الفضة قبل تفرفهما . أم كان القبض حكميًّا؛ بحيث يقبض البائع الثمن عن طريق شبك أو شيك مصدق. أو عن طريق بطاقة الصرف الفورية. ويتسلم المشتري الذهب أو الفضة قبل تعرفهما. ولا يجوز تأجيل جميع الثمن أو دفع بعضه قبل التفرق وتأجيل الباقي كما لا يجوز بيعهما بالتقسيط: لأنه يشترط في بيعهما التقابض قبل التفرق للأحاديث السابقة التي تشترط في تبادل الألمان أن تكون يدا بيد، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه لا يجوز بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها اذا كانت من أحد النقدين، وسواء كان الأجل معلوما أو غير معلوم، وإذا وقع البيع فهو باطل، والعقد محرم، وفاعل ذلك ألم. ومرتكب لكبيرة من الكبائر الموبقة، وهي كبيرة الربا 2 (2) (1) عناوين اللجنة الدائمة 13 ،448، ونفس السؤال ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى مثلا أفضى راتبي بالريال السعودي وأخوله ) السعودي بسياري ثلاثة ريالات سودانية هل جدارياة (2) عناوي المجلة الدائمة 13 185، وانظر ايضا ص 184 ومر 471 وزارة التعليم 187

التبادلات النقدية

بطاقة الصرف الفورية

شرح بطاقة الصرف الفورية

حكم شراء الذهب والفضة بالأوراق النقدية وشرطه

شرح حكم شراء الذهب والفضة بالأوراق النقدية وشرطه

الحوالات المصرفية المتضمنة للصرف الحوالات المصرفية عدة أنواع والمراد هنا الحوالة المصرفية التي اشتملت على تبادل نقدي، وهي التحويلات النقدية الدولية إن طالب التحويلات الدولية تتضمن الصرف. وصورة ذلك: أن من أراد تحويل مبلغ من دولة إلى دولة فإنه يدفع إلى المصرف المبلغ الذي يريد تحويله غالبا من جنس نقد البلد الذي يكون فيه، ويطلب تحويله إلى دولة أخرى، والمصرف حتى يحول المبلغ إلى الدولة الأخرى فإنه لا يحوله بالعملة نفسها غالبا . وانما يحوله إلى عملة دولية ذات رواج عالمي، وغالبا ما يكون بالدولار الأمريكي أو اليورو الأوربي ويقيد ذلك في (سند حوالة) ويسلم للعميل، أو يسلم له (شيك) بالمبلغ ثم يُرسل العميل هذا السند أو الشيك إلى الشخص المراد تسليمه المبلغ ليقبضه في الدولة الأخرى، وغالبا ما يصرف المبلغ في الدولة الأخرى بعملة تلك الدولة، فيقبضه الشخص المحول إليه بعملة بلده، فتجري هناك أيضا مصارفة أخرى في البلد الآخر من العملة الدولية الرائجة إلى عملة البلد المحلية. وبما أن هذه العملية قد اشتملت على مصارفة. والمصارفة لا تجوز شرعا إلا بقبض العوضين قبل التَّفرق، فهل تجوز العملية بهذه الصفة أو لا؟ وهل يقوم قبض ( سند الحوالة) مقام القبض الشرعي أو لا؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه الصورة : فذهب بعضهم إلى إيجاب القبض الحقيقي في هذه العملية. وذلك بأن يقوم الشخص بصرف المبلغ المراد تحويله إلى العملة الدولية الرائجة. ويقبض المبلغ، ثم يقوم بدفعه للمصرف ليقوم بتحويله. وبهذا تكون مصارفته وتحويله جائزين. وذهب آخرون إلى إباحة عملية التحويل بالصورة السابقة دون إيجاب للمصارفة قبل ذلك. وخرجوا ذلك على وجهين: الوجه الأول: أن المصرف في الحقيقة أصبح وكيلاً للعميل في الصرف والقبض والتحويل، فالمصرف نائب عن العميل في كل هذا، فهو يقوم مقامه، وإجراؤه لعملية الصرف مع نفسه نيابة عن العميل في حكم التقابض قبل التفرق الوجه الثاني: أن قبض (سند الحوالة) أو ( الشيك ) قبض حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي، فعلى هذا يكون قبضة لذلك قيضا قبل التفرق. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي ( التابع للمنظمة) ما نصه، إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة.. وتجري عملية الصرف قبل التحويل. وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك. وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه (1) أخذت اللجنة الدائمة للإفتاء، فقد جاء في فتاوي اللجنة ما نصه: يجوز تحويل الورق النقدي الدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى. ولو تفاوت العوضان في القدر لاختلاف الجنس.. لكن بشرط التقابض في المجلس. وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس. وبه 2 (1) محلة المجمع (ع 9 من 65 قرار رقم 84 : 9/11) (2) فتاوى اللجنة الدائمة 448/13، ونصر السؤال: ما حكم المال المحول من عملة العملة الأخرى، مثلا أقبص راتني بالريال السعودي، وأحولة الريال السوداني، علما با لالالالالة التعليم السعودي يساوي ثلاثة وبالات سودانيه، هل هذا ريا؟ 188

التبادلات النقدية

الحوالات المصرفية المتضمنة للصرف

شرح الحوالات المصرفية المتضمنة للصرف

الصرف بين فئات العُملة نفسها وفيه ثلاث مسائل المسألة الأولى: الصرف بين فئات العملة نفسها، مثل صرف ورقة نقدية من فئة (500) ريال سعودي إلى خمس مئة من فئة (100) ريال سعودي، أو إلى خمس مئة من فئة (10) ريالات سعودي، جائز ولا بأس به. بشرط أن يتم التقابض قبل التفرق. ولا يبقى بينهما شيء، أما إذا لم يتم التقابض، أو قبض بعض المبلغ وبقي بعضه فلا يصح الصرف، ولا يجوز التفرق وبينهما شيء حتي لو كان الصرف بين الرجل وولده أو أخيه. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة. وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمس مئة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاث مئة في الحال، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر. والطريقة الشرعية فيمن احتاج لمثل هذا ولم يكن مبلغ الصرف كاملا أن يقترض منه، ثم يعيد إليه ما أخذه، ولا يتصارفان بالصيغة الممنوعة. (1) المسألة الثانية: إذا احتاج شخص إلى صرف ورقة نقدية من فئة (500) ريال سعودي إلى خمس مئة من فئة (100) ريال سعودي، أو من فئة (10) ريالات سعودي، فإن صرفها له نوع من الإحسان المشروع، وإذا لم يتيسر له الصرف إلا بأن يشتري شيئًا من محل تجاري لأجل الحصول على ما يسمى بـ (الفكة) : فذلك جائز ولا بأس به. المسألة الثالثة إذا اشترى شخص من محل تجاري بمبلغ مثل منتي ريال. ودفع له ورقة من فئة (500) ريال سعودي. ولم يكن عند المحل ما يكمل له بقية المبلغ لأعطاه (150) ريالاً سعوديًا، وقال له ارجع إلي في وقت آخر أعطيك الباقي، وتفرقا على ذلك، فلا بأس بهذا، وليس هذا من المصارفة الممنوعة. لأن العملية ليست عملية صرف بل عملية بيع وشراء السلع معتادة، وبقي في ذمة المحل التجاري بعض المبلغ فيكون أمانة عنده، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الريا لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن. وليس من باب الصرف (2) إذا تعذر التقابض قبل التفرق فما العمل؟ إذا تعاقد شخصان على مبادلة أحد الجنسين بمثله أو بجنس آخر . ثم لم يتيسر لهما إتمام العقد بتقابض العوضين قبل التفرق. فإنه يجب عليهما شرعا أن يفسخا العقد قبل تفرقهما، وبإمكانهما استقلاف العقد في وقت آخر منى تيسر لهما أن يتماه في مجلس واحد بأن يتقابضا العوضين قبل التفرق. وبهذا يتخلصان من التعاقد المحرم. ويخرجان من الدخول في عقد ربوي محرم. على أنه لا يجوز لأحدهما أن يلزم الآخر بالتعاقد فيما بعد كما إنه لا يلزمه بالتعاقد ابتداء. وذلك لأن العقد الثاني عقد جديد مستقل عن العقد الأول، وما بينهما مجرد مواعدة غير ملرمة. (1) مناوي اللجنة الدائمة 159/13 وأيضا من 458 (2) عناوي اللجنة الدائمة 180/13-181 وزارة التعليم 189

التبادلات النقدية

الصرف بين فئات العملة نفسها

شرح الصرف بين فئات العملة نفسها

إذا تعذر التقابض قبل التفرق فما العمل