بنوك الحليب - فقه 2 - ثالث ثانوي
الوحدة الأولى: خصائص التشريع الإسلامي ومميزاته
الوحدة الثانية: الخيار والعقود المسماة
الوحدة الثالثة: بيع التقسيط والمعاملات المصرفية
الوحدة الرابعة: توثيق الديون ونقلها
الوحدة السابعة: الشركات
الوحدة العاشرة: أحكام وآداب القضاء
الوحدة الحادية عشرة: فقه النوازل
الوحدة الثانية عشرة: البحث الفقهي
الدرس 38 بنوك الحليب ظهرت فكرة بنوك الحليب في المجتمع الغربي قبل نحو خمسين سنة بحفظ لبن الأم من المرأة سواء أكانت متبرعة به أو بائعة له، حتى ينتفع بها الطفل الخديج ( الذي ولد قبل الشهر التاسع) في المستشفيات للفارق الكبير بين لبن الأم ولبن الحيوان في قوة النفع والمناعة للرضيع المراد ببنوك الحليب هي الأماكن التي يحتفظ فيها بحليب الأم بعد أخذه من المتبرعة أو البائعة له، ويكون حفظها في للاجات ودرجة برودة محددة. إلا أن هذه البنوك بدأت في الضمور بسبب ارتفاع التكاليف المادية وقلة الحاجة إليها مع وجود إشكاليات فنية في الحفظ وطريقة الانتفاع بها. الحكم الفقهي لا يجوز إنشاء بنوك الحليب ولا الرضاعة منها لما في ذلك من اختلاط الأنساب، ومن احتاج إلى الحليب الإنساني فيكون بالشكل الطبيعي من المرضعة. وهذا نص القرار رقم (6) الصادر من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بحدة في ربيع الآخر 1406هـ بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب، وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جواتب الموضوع وتبين منها أولاً: أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها. ثانيا : أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين، ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب. وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الربية. ثالثا أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب. قدر ما يأتي أولاً منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي. ثانيا: حرمة الرضاع منها، والله أعلم. وزارة التعليم 01575