نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - تطبيقات في القانون - ثالث ثانوي

الدرس الثالث تمهید نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولدت المنيا www.ientedness المخدرات هي مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وتسب تأثيرا سلبيا على الجهاز العصبي، وكلمة (مخدر) في اللغة العربية تطلق على كل ما يذهب العقل ويغيبه. إدمان المخدرات هو اضطراب مزمن انتكاسي في الدماع يتسم بالعي القهري للممنوعات واستخدامها بالرغم من عواقبها يتضمن تغييرات وظيفية في دوائر الدماغ التي تنطوي على المكافأة، والتوتر والتحكم في النفس. الهدف من النظام يهدف نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الى تحديد المقصود بالمواد المخدرة. والمؤثرات العقلية، ومن ثم تجريم بيعها أو شرائها أو استيرادها أو تصديرها أو مرورها بالمملكة إلا بترخيص. كما يهدف النظام إلى بيان إجراءات وشروط الحصول على هذه التراخيص، والأحكام الخاصة بالصيدليات، وحفظ المواد المحدرة، وتحديد العقوبات لكل من يخالف أحكام النظام مع تحديد جهة تطبيقها. الحالة الدراسية الأولى: (عاطف) يعمل داخل الأراضي السعودية، عند دخوله للمملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض تم تفتيش أمنعته وعثر على عدد من أقراص الترامادول» المخدرة والمراقبة محليا بالمملكة، وكمية من الحشيش المخدر، وعند فحص تلك المواد أثبت التقرير الكيميائي احتوائها على مادة الحشيش وأقراص الترامادول. وبالتحقيق معه، اعترف أنه قام بجلب أقراص «الترامادول المخدرة لأحد أصدقائه. بينما جلب مادة الحشيش للاستعمال الشخصي 26 وزارة التعليم

الدرس الثالث: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تمهيد : المخدرات هي محموعة من المواد التي تسبب الإدمان

شرح تمهيد : المخدرات هي محموعة من المواد التي تسبب الإدمان

الهدف من النظام : مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

شرح الهدف من النظام : مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الحالة الدراسية الأولى : عاطف يعمل داخل الأراضي السعودية

شرح الحالة الدراسية الأولى :  عاطف يعمل داخل الأراضي السعودية

نشاط (1) بالاطلاع على الوقائع المذكورة في الحالة الدراسية، والمواد القانونية أدناه، أجب عما يلي: بين الأفعال المجرمة التي ارتكبها (عاطف)، وما العقوبات المترتبة على ذلك؟ السند القانوني المادة الثالثة: تعد الأفعال الآنية أفعالا جرمية: 1 تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين. 2 جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه. 3 زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق الهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه. وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه وبعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده. 4 صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المحدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع. 5 غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. 6 المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5.4.3.2.1 من هذه المادة. الشروع في ارتكاب أي فعل من الألعال المنصر في الفقرات 6.5.4.3.2.1 من هذة عبارة التعليم 274

الدرس الثالث: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

نشاط 1 : بين الأفعال المجرمة التي ارتكبها عاطف

شرح نشاط 1 : بين الأفعال المجرمة التي ارتكبها عاطف حل نشاط 1 : بين الأفعال المجرمة التي ارتكبها عاطف

28 المادة التاسعة والثلاثون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة. وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. المادة الحادية والأربعون .1 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما. 2 تشدد العقوبة في الحالات الآتية: أب إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية. ب. إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله. المادة السادسة والخمسون 1. يمنع السعودي المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع. 2 يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة وزارة التعليم

الدرس الثالث: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يتبع نشاط 1 : المادة التاسعة والثلاثون

شرح يتبع نشاط 1 : المادة التاسعة والثلاثون

الحالة الدراسية الثانية تلقى (موسى) اتصالا هاتفيًا من زميله في العمل (مازن) وطلب منه أن يوصله بسيارته إلى مكان لا يستطيع الذهاب إليه بسبب تعطل سيارتها ولأنه ينتظر راتبه لسداد التزاماته المالية المتراكمة، فهو غير قادر على استئجار سيارة حينها. أثناء الطريق تحدث (مازن) عن ظروفه المادية الخاصة الصعبة وأنه بدأ بالعمل بمهام جديدة بعد الانتهاء من عمله الرسمي توفر له دخلًا ماديًا إضافيًا، أعجب (موسى) يطموح (مازن) وأبدى له استعداده بأن يعمل معه إن أمكن. وبعد أن أخذ (مازن) من (موسى) الوعود بأن يبقى هذا الأمر حرًا بينهما. كشف (مازن) عن عمله الإضافي والمتمثل في توصيل كميات قليلة من مادة مخدرة، مقابل مبلغ مالي لكل توصيلة. كما أنه يقوم بزراعة نية في مكان يخصه، يمكن أن تستخدم في تصنيع أنواع أخرى من المخدرات. ورغم أن ((موسى) تردد في البداية عن قبول العمل، إلا أنه وافق بعد الحاج (مازن) عليه. نشاط (2) بالاطلاع على الوقائع المذكورة في الحالة الدراسية، والمواد القانونية أدناه أجب عما يلي: بين الأفعال المحرمة التي ارتكبها (مازن). وما العقوبات المترتبة على ذلك؟ السند القانوني المادة الخامة: للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى الضبط التهريب أو الإنجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأن تلك السفينة ترفع علم المملكة، وللدولة المطلوب عنها المساعدة اتحاد الإجراءات اللازمة إزاء السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي تحملها، بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة. وزارة التعليم 29

الدرس الثالث: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الحالة الدراسية الثانية : تلقى (موسى) اتصالاً هاتفياً في العمل

شرح الحالة الدراسية الثانية : تلقى (موسى) اتصالاً هاتفياً في العمل

نشاط 2 : بين الأفعال المجرمة التي ارتكبها مازن

شرح نشاط 2 : بين الأفعال المجرمة التي ارتكبها مازن حل نشاط 2 : بين الأفعال المجرمة التي ارتكبها مازن

30 المادة السابعة والثلاثون أولا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية: 1 تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 2. تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3 جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 5 ترویج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى. 6 الترويج للمرة الأولى على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3.2.1 من هذه المادة. ثانيا: يحوز للمحكمة الأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال. ثالثا: إذا كان الجاني ممن تنطق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة وبغرامة لا تقل من جانية وخمسين ألف ريال وهذه الحالات هي: وزارة التعليم

الدرس الثالث: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يتبع نشاط 2 : المادة السابعة والثلاثون

شرح يتبع نشاط 2 : المادة السابعة والثلاثون

1. إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة. 2. إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. 3. إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الإتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب. 4. إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته. المادة الثامنة والثلاثون .1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة. وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قابض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الإتجار أو الترويج بمقابل أو تغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 2 تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية: وزارة التعليم 31 3146

الدرس الثالث: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يتبع نشاط 2 : المادة الثامنة والثلاثون

شرح يتبع نشاط 2 : المادة الثامنة والثلاثون

32 أ. إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة السابعة والثلاثين) من هذا النظام. ب. إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية وفقا لما تحدده اللائحة ج. إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل الجريمة من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام. د. إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب ه كل من هيا مكانا بمقابل أو أداره التعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المادة التاسعة والثلاثون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة. وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا النظام. وزارة التعليم

الدرس الثالث: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يتبع نشاط 2 : المادة التاسعة والثلاثون

شرح يتبع نشاط 2 : المادة التاسعة والثلاثون

الحالة الدراسية الثالثة اتفقت (منيرة) و (سوسن) و (طرفة) الطالبات في المرحلة الثانوية على الاجتماع من أجل مذاكرة مقرر الرياضيات وبعد عدة ساعات من المذاكرة المضنية بدأ الإرهاق والنعاس يسيطر عليهن، فاقترحت ( منيرة) عليهما تناول حبوب مقوية ومنشطة لمساعدتهما على التركيز وطرد النعاس دون أن تنصح لهما عن اسم الحبوب. وافقت (سوسن) و (طرفة) على تناولها بعد تأكيد ( منيرة) لهما بعدم وجود أي أضرار صحية لها في مقابل تحسين القدرة على المذاكرة والتركيز. أثناء أداء اختبار مقرر الرياضيات أصيبت (سوسن) و (طرفة) بإعياء شديد وأغمي عليهما، تم نقلهما إلى أقرب مستشفى للمدرسة وتبين للطبيب بعد الكشف وإجراء التحاليل الطبية تعاطيهما لحبوب مخدرة، فقام الطبيب بإبلاغ إدارة المستشفى والتي بدورها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية بذلك. نشاط (3) بالاطلاع على الوقائع المذكورة في الحالة الدراسية والمواد القانونية أدناه أجب عما يلي: بين الأفعال المجرمة التي ارتكبتها ( منيرة)، وما العقوبات المترتبة على ذللك؟ السند القانوني المادة السابعة والثلاثون أولا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الاتية 1 تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية 2 تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب 3. جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 4 المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة. وزارة التعليم 33

الدرس الثالث: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الحالة الدراسية الثالثة : اتفقت منيرة وسوسن وطرفة الطالبات في المرحلة الثانوية

شرح الحالة الدراسية الثالثة : اتفقت منيرة وسوسن وطرفة الطالبات في المرحلة الثانوية

نشاط 3 : بين الأفعال المجرمة التي ارتكبتها منيرة

شرح نشاط 3 : بين الأفعال المجرمة التي ارتكبتها منيرة حل نشاط 3 : بين الأفعال المجرمة التي ارتكبتها منيرة

34 5 ترويح مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى. 6. الترويج للمرة الأولى على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3.2.1 من هذه المادة. ثانيا: يجوز للمحكمة الأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال. ثالثا: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الأتية ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين | ألف ريال، وهذه الحالات هي: 1. إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة. 2 إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. 3. إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الإتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب. .4. إذا كان الجاني مسلحا واستخدم جريمته مرارة التعليم

الدرس الثالث: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يتبع نشاط 3 :

شرح يتبع نشاط 3 : حل يتبع نشاط 3 :

المادة الثامنة والثلاثون 1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد يما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة. وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بدورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باغ شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الإتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 2 تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية: أ. إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة ( السابعة والثلاثين) من هذا النظام. ب. إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية وفقا لما تحدده اللائحة ج. إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - محل الجريمة من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام. في إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا أو قدم القاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب هـ كل من هيا مكانا بمقابل أو التعلمي المخدرة أو المؤثرات العقلية. وزارة التعليم 35

الدرس الثالث: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يتبع نشاط 3 : المادة الثامنة والثلاثون

شرح يتبع نشاط 3 : المادة الثامنة والثلاثون

المادة الحادية والأربعون 1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.. 2 تشدد العقوبة في الحالات الآتية: أ. إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية ب، إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله. المادة الثانية والأربعون لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها. يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية: أ. ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما. ب ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا. ج. ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة. د. ألا يكون قد صدر من المتهم عند عيبالله أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض | وزارة التعليم 13 14 36

الدرس الثالث: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يتبع نشاط 3 : المادة الحادية والأربعون

شرح يتبع نشاط 3 : المادة الحادية والأربعون

نصائح تهمك عزيزي المتعلم عزيزتي المتعلمة: . معلومة إثرائية تذكر أن تعزيز الوازع الديني لديك يعتبر حماية من الوقوع في آفة المخدرات والمؤثرات العقلية. تعلم كيفية التعامل مع ا الضغط النفسي والإحباط بالطرق السليمة. تذكر بأن الترابط الأسري قيمة عظيمة، ويحمي الفرد من الوقوع في شراك المخدرات والمؤثرات العقلية إثراء قانوني عرفت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عددا من المصطلحات على النحو التالي: ة المواد المخدرة كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام. . المؤثرات العقلية كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا النظام. . الجلب إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة التصدير: إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة. التهريب: كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك. الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي. الصنع جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية. . الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص. . الإحراز وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض. الوساطة: التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة. المتحصلات أي المال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الأموال الأصول أيا كان نوعها منقولة أو غير منقولة مادية أو غير ذلك، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها. . الحجز التحفظي حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها. المصادرة: إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي الصـ عليها في هذا النظام أو لكونها متحصله عنها. اصالت 37 ليط

الدرس الثالث: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

نصائح تهمك : تذكر أن تعزيز الوازع الديني لديك يعتبر حماية من الوقوع

شرح نصائح تهمك : تذكر أن تعزيز الوازع الديني لديك يعتبر حماية من الوقوع

إثراء قانوني : عرفت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

شرح إثراء قانوني : عرفت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

التقويم أتمعن وأجيب ما الهدف من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟ أبحث وأدون ما الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها بالقتل تعزيراً من ثبتت في جده شرعا وفقا للمادة السابعة والثلاش من نظام مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية؟ أتأمل واستخلص ما الدروس المستفادة من دراسة الحالات الدراسية العتيقة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟ 38 وزارة التعليم

الدرس الثالث: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

مالهدف من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ؟

حل مالهدف من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ؟

ما الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها القانون بالفعل تعزيراً

حل ما الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها القانون بالفعل تعزيراً

مالدروس المستفادة من دراسة الحالات الدراسية المنبثقة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ؟

حل مالدروس المستفادة من دراسة الحالات الدراسية المنبثقة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ؟