بنوك النطف والأجنة - فقه 2 - ثالث ثانوي
الوحدة الأولى: خصائص التشريع الإسلامي ومميزاته
الوحدة الثانية: الخيار والعقود المسماة
الوحدة الثالثة: بيع التقسيط والمعاملات المصرفية
الوحدة الرابعة: توثيق الديون ونقلها
الوحدة السابعة: الشركات
الوحدة العاشرة: أحكام وآداب القضاء
الوحدة الحادية عشرة: فقه النوازل
الوحدة الثانية عشرة: البحث الفقهي
الدرس 37 بنوك النطف والأجنة ظهر في العالم الغربي الأوروبي والأمريكي ما يسمى بينوك التعب والأجنة. يحتفظ فيه بماء الرجل، وكذلك بويضة المرأة. فيتأتى للزوج أو زوجته طلب أوصاف معينة في الجنين من اللون والطول وغير ذلك، أو أن تحمل المرأة من غير زوج، ثم تطور الأمر إلى أخذ نصف المشاهير من الممثلين واللاعبين والمغنين وأبطال كمال الأجسام، حتى أصبحت تجارة تدر الأموال الطائلة وأصبح هناك دعاوى قائمة في المحاكم من أسبابها طلب المرأة أن يكون الجنير أبيضا فظهر أسودًا، أو مصابا بالإيدز فأصيبت المرأة بهذا المرض. معنى النُّطَف والأجنَّة المراد بالنطقة ، ماء الرجل. والجنين : هو بويضة المرأة الملقحة. فيتم تلقيح البويضة بالحيوان المنوي في معامل خاصة. فتسمى باللقيحة أو الحنين وجمعها أجنة، ويحتفظ بها للقيام بالدراسات والتجارب العلمية البنوك هي الأماكن التي يحتفظ بالنطف والأجنة فيها، ويكون حفظها في ثلاجات طبية مخصصة للحفظ، 2 الغرض من إنشاء بنوك النطف والأجنة 1- تحقيق الأوصاف المطلوبة في الجنين من قبل المرأة أو زوجها من حيث اللون والطول ونوع الشعر ونحو ذلك. حفظ ماء الرجل لتحمل به زوجته بعد موته 3 - الاحتفاظ بالبويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة في الحمل عن طريق أطفال الأنابيب من أحل إجراء التحارب عليها أو غير ذلك من الأسباب. وزارة التعليم (155)
تمهيد بنوك النطف والأجنة
معنى النطف والأجنة
الغرض من إنشاء بنوك النطف والأجنة
الحكم الفقهي لا شك في حرمة إنشاء بنوك النطف ،والأجنة ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء لما في الاحتفاظ بها من المفاسد، وعلى رأسها اختلاط الأنساب التي أمر الله يحفظها وأجمعت الأمة على أن حفظ النسب من ضرورات الدين، إذ لا يجوز بالإجماع أن تحمل المرأة من غير زوجها. ومثله في الحكم حملها من زوجها بعد وفاته لأنه ليس زوجاً لها بعد موته. والبويضة الملقحة لغرض مشروع كأطفال الأنابيب فإنه لا ينبغي أن يزيد البويضات الملقحة عن مقدار الحاجة، وما زاد فإنه لا يجوز الاحتفاظ بها يغرض التجارب أو غير ذلك. ولا يجوز أيضاً تعمد إتلافها وإنما ترك لتموت بقفها . حفظا وحماية للنطب من العبث والتلاعب والاعتداء. وانظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (55) المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره السادس بجدة في شعبان 1410 نشاط بالتعاون مع مجموعتك عدد أريما من المفات المترتبة على إنشاء بنولك النطق والأجنة. (156 وزارة التعليم