النوع الثاني - الفقه 1 - ثالث ثانوي
الوحدة الأولى: مقدمة في الفقه
الوحدة الثانية: أحكام النكاح
الوحدة الثالثة: الفرقة الزوجية وما يتعلق بها وبعض الحقوق الأسرية
الوحدة الرابعة: البيع
الوحدة الخامسة: البيوع المحرمة
الوحدة السادسة: الإجارة
الوحدة السابعة: المسابقات واللقطة
الدرس 37 تعريفه النوع الثاني : القتل شبه العمد أن يقصد الاعتداء على آدمي معصوم بآلة لاتقتل في الغالب فيموت بذلك. رابط الدرس www.ien.edu.sa أيضاً: ويسمى : «عمد الخطأ» و«خطأ العمد»؛ لأن الجاني قصد الاعتداء ولم يقصد القتل، فاجتمع فيه العمد والخطأ. أمثلته من أمثلة القتل شبه العمد : أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير في غير مقتل، أو يلكمه بيده أو يصفعه بها ، أو يلقيه في ماء قليل، = فيموت بسبب ذلك. اذكر أمثلة إضافية على قتل شبه العمد: -1 -2 -3 دليله عن أبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ، فقضى أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها» (1) . على الله وو حكمه ج القتل شبه العمد محرم؛ لأنه اعتداء وظلم، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (1) رواه البخاري برقم (6910) ، ومسلم برقم (1681). (2) سورة البقرة الآية 190. 144 (2) ۱۹۰ وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
تعريف القتل شبه العمد
دليل القتل شبه العمد
أمثلة القتل شبه العمد
حكم القتل شبه العمد
ما يترتب عليه القتل شبه العمد لا قصاص فيه ، ولكن يترتب عليه أمران: الأول: وجوب الدية المغلظة: وهي حق لأولياء القتيل ( الورثة) ، ومقدارها مثل دية القتل العمد، لكنها تختلف عن دية القتل العمد بأنها تجب على عاقلة الجاني، وهم قبيلته أي قرابته من جهة أبيه، وذلك من باب النصرة والإعانة له لئلا تجحف بماله، وتكون أيضاً مؤجلةً في ثلاث سنوات. 28 وتدفع الدية لورثة القتيل كل بحسب نصيبه، فإن عفا بعضهم أو كلهم سقط من الدية بمقدار المعفو عنه. والثاني: وجوب الكفارة وهي حق الله تعالى لا تسقط ولو عفا الورثة عن الدية. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والحكمة من مشروعيتها محو الإثم الحاصل بسبب الاعتداء على النفس المعصومة. نشاط قارن بذكر أوجه الشبه والاختلاف بين قتل العمد وشبه العمد. قتل العمد قتل شبه العمد أوجه الشبه بينهما أوجه الاختلاف بينهما 1459 ليم Ministry of Education 2024 1446