يقول العلماء الفروض المقدرة في كتاب الله ستة : (النصف ونصفه ونصف نصفه) و (الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ) من خلال الرقم (8) حدد المراد بالجملة الأولى
من خلال الرقم (12) حدد المراد بالجملة الأولى
بالرجوع إلى مصادر التعلم حدد من يرث بالفرض فقط ومن يرث بالتعصيب فقط ومن يرث بالفرض والتعصيب في الجدول الآتي
يكثر ورود ذكر الإخوة في علم الفرائض وقسمة التركات (الإخوة الأشقاء الإخوة لأب الإخوة لأم) حاول التعرف على الاسم المرادف لها عند أهل اللغة مستفيدا من شرح حديث ( الأنبياء إخوة لعلات)
ضع علامة ( ✔ ) في المكان المناسب : الابن عاصب بالنفس او عاصب بالغير او عاصب مع الغير
الحق كل عاصب بالجهة التي يتبعها بوضع علامة (✔ ) في المكان المناسب
صنف من يلي ذكرهم حسب الجدول التالي
لأهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقيها طريقتان
من نقدم من هولاء ولماذا ؟ ابن عم شقيق أو عم لأب أو ابن اخ لأب أو أخ لأب
من أحكام العصبة أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة فهل يتصور سريان هذا الحكم على جميع العصبة؟